فهرس الكتاب

الصفحة 17 من 59

قول الإمام الشافعي رحمه الله: لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام ومن فوض إليه الإمام. [1]

وقال النووي رحمه الله: إقامة الحدود على الأحرار إلى الإمام أو من فوض إليه الإمام. [2]

وقال ابن قدامة رحمه الله: وقتل المرتد إلى الإمام حرا كان أو عبدا وهذا قول عامة أهل العلم إلا الشافعي في أحد الوجهين في العبد فإن لسيده قتله لقول النبي (أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم) [3]

وقال الكاساني رحمه الله حيث: وأما شرائط جواز إقامتها ـ أي الحدود ـ فمنها ما يعم الحدود كلها ومنها ما يخص البعض دون البعض أما الذي يعم الحدود كلها فهو الإمامة وهو أن يكون المقيم للحد هو الإمام أو من ولاه الإمام [4]

وقال ابن رشد رحمه الله: وأما من يقيم هذا الحد (أي حد الشرب) فاتفقوا على أن الإمام يقيمه، وكذلك الأمر في سائر الحدود، واختلفوا في إقامة السادات الحدود على عبيدهم. [5]

وقال القرطبي رحمه الله: لا خلاف أن المخاطب بهذا الأمر - أي الأمر بحد الزنا - الإمام ومن ينوب منابه، وزاد مالك والشافعي السادة في العبيد. [6]

* وقال أيضًا: لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمر ففرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص، فأقاموا السلطان مقام

(1) الأم ج6/ 154.

(2) الروضة ج9/ 221.

(3) المغني ج9/ 19، راجع قوله في بقية الحدود في: ج9/ 51، ج8/ 276،332.

(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني ج9/ 4204.

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ج2/ 480.

(6) الجامع لأحكام القرآن ج12/ 161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت