فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 5270 من 24264
وفيما أجاز أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي أنبأ سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة عن أخيه عبد الله بن عبيدة وعبد الله بن دينار قال من السنة أن تمسح المرأة يديها عند الإحرام بشيء من الحناء ولا تحرم وهي غفل قال الشافعي وكذلك أحب لها قال الشيخ وقد روى عن موسى بن عبيدة قال أخبرني عبد الله بن دينار عن بن عمر أنه كان يقول من السنة أن تدلك المرأة بشيء من الحناء عشية الإحرام وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ولا تحرم عطلا وليس ذلك بمحفوظ
البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص48 ح8835
حجم الخط: