فهرس الكتاب

الصفحة 9260 من 24264

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار انه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر ورأوا ذلك مجزئا عنهم قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكفر عن يمينه بالكسوة انه ان كسا الرجال كساهم ثوبا ثوبا وان كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا وذلك أدنى ما يجزي كلا في صلاته

مالك في الموطأ ج2/ص480 ح0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت