فهرس الكتاب

الصفحة 5294 من 24264

وأخبرنا أبو سعيد ثنا أبو العباس ثنا الحسن ثنا أبو أسامة عن حماد بن زيد قال سئل عمرو بن دينار عن محرم ذبح صيدا قال يأكله وهو عليه الجزاء إلقاؤه فساد قال حماد وكان أيوب يعجبه قول عمرو هذا وروينا عن الحسن البصري أنه قال هو ميتة لا يأكله وعن عطاء لا يأكله الحلال وعن عطاء إذا أصاب صيد أفعليه فدية وإذا أكله فعليه قيمة ما أكل وفي رواية بن أبي ليلى عن عطاء أن عائشة والحسين بن علي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قالوا في الصيد يذبح بمكة لا يأكل قيل فما يصنع به قال يطرح بمنزلة الميت وفي رواية الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن بن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أنهم كرهوا أن يذبح الصيد الذي يصاد في الحل في الحرم وفي رواية أخرى عن الحجاج عن عطاء أن عائشة وابن عباس والحسن أو الحسين كرهوا ذبح الصيد بمكة ولم يروا بأسا أن يدخل به مذبوحا وروينا عن عطاء أنه قال إذا أصاب الحلال في الحرم الصيد حكم عليه كما يحكم على المحرم قال والمحرم إذا أصاب في الحرم فعليه كفارة واحدة

البيهقي في سننه الكبرى ج5/ص195 ح9723

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت