فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 7042 من 24264
وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا العباس بن محمد الدوري نا الحسين بن محمد المروزي نا جرير عن أيوب عن عكرمة عن بن عباس * أن امرأة قالت لزوجها لو أن بيدي من أمر الطلاق ما بيدك لفعلت فقال لها هو بيدك أو قد جعلته بيدك فقالت له فأنت طالق ثلاثا فقال بن عباس خطأ الله نوءها الا طلقت نفسها وروينا عن منصور أنه قال قلت لإبراهيم بلغني أن بن عباس كان يقول خطأ الله نوءها لو قالت طلقت نفسي فقال إبراهيم هما سواء يعني قولها طلقتك وطلقت نفسي سواء والله أعلم \14818\
البيهقي في سننه الكبرى ج7/ص350 ح14829
حجم الخط: