فهرس الكتاب

الصفحة 7436 من 24264

أخبرنا المعلي بن أسد ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم قال * إذا حاضت المرأة في شهر أو في أربعين ليلة ثلاث حيض فإذا شهد لها الشهود العدول من النساء انها رأت ما تحرم عليها الصلاة من طموث النساء الذي هو الطمث المعروف فقد خلا أجلها قال أبو محمد سمعت يزيد بن هارون يقول استحب الطهر خمس عشرة

الدارمي في سننه ج1/ص233 ح854

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت