فهرس الكتاب

الصفحة 7938 من 24264

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال * إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع \1\

مسلم في صحيحه ج3/ص1163 ح1531

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت