أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ عبد الله بن الحارث عن بن جريج قال قلت لعطاء كتبت على رجلين في بيع أن حيكما على ميتكما ومليكما على معدمكما قال يجوز وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى وقال زعامة يعني حمالة
البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص323 ح21422