فهرس الكتاب

الصفحة 8196 من 24264

أخبرنا أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الفضل بن خميرويه ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو شهاب عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن بن عباس أنه كره أن يبتاع البيع ثم يرده ويرد معه دراهم وفي هذا دلالة على أن الإقالة فسخ فلا تجوز إلا برأس المال وأما التولية فهي بيع قاله الحسن ومحمد بن سيرين وعطاء بن أبي رباح وكذلك الشركة عندنا فلا تجوزان في السلم قبل القبض لما مضى في النهي عن بيع الطعام قبل القبض

البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص27 ح10916

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت