فهرس الكتاب

الصفحة 8299 من 24264

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع قال قال الشافعي رحمه الله من مر لرجل بزرع أو ماشية أو غير ذلك من ماله لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذنه لأن هذا مما لم يأت فيه كتاب ولا سنة ثابتة بإباحته فهو ممنوع لمالكه إلا بإذنه والله أعلم قال وقد قيل من مر بحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة وروي فيه حديث لو كان يثبت مثله عندنا لم نخالفه والكتاب والحديث الثابت أنه لا يجوز أكل مال أحد إلا بإذنه قال الشيخ ما قائل هذا القول فعمر بن الخطاب رضي الله عنه

البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص359 ح19432

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت