فهرس الكتاب

الصفحة 8611 من 24264

حدثنا يزيد عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال يجوز وصية الصبي في ماله في الثلث فما دونه وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه فأما عند الموت فليس له ان يمنعه

الدارمي في سننه ج2/ص516 ح3288

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت