أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسد ثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بال أقوام ينحلون أولادهم نحلة فإذا مات أحدهم قال مالي في يدي وإذا مات هو قال قد كنت نحلته ولدي لا نحلة يحوزها الولد دون الوالد فإن مات ورثه
البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص170 ح11733