فهرس الكتاب

الصفحة 8906 من 24264

وبه سألت إبراهيم أو الشعبي عن الرجل يدفع إلى غلامه مائة درهم ويجعل عليه في كل شهر خمسة دراهم قال لا بأس به

ابن الجعد في مسنده ج1/ص111 ح653

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت