فهرس الكتاب

الصفحة 9249 من 24264

وحدثني عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر * قال من نذر بدنة فإنه يقلدها نعلين ويشعرها ثم ينحرها عند البيت أو بمنى يوم النحر ليس لها محل دون ذلك ومن نذر جزورا من الإبل أو البقر فلينحرها حيث شاء

مالك في الموطأ ج1/ص395 ح884

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت