فهرس الكتاب

الصفحة 9287 من 24264

قال وحدثنا أبو بكر ثنا أبو الأزهر ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري وابن طاوس عن أبيه قال * إذا أوصى الرجل بشيء يكون عليه واجبا حج أو كفارة يمين أو ظهار فهو من جميع المال \12370\

البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص274 ح12380

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت