فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ إبراهيم بن محمد عن علي بن يحيى عن الحسن أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه * قال ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر فإنه شيء أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم فمن مات منه فديته أما قال في بيت المال وأما قال على عاقلة الإمام أشك يعني الشافعي قال الشافعي رضي الله عنه وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها فاستشار عليا رضي الله عنه فأشار عليه أن يديه فأمر عمر عليا رضي الله عنهما فقال عزمت عليك لتقسمنها على قومك \17313\
البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص322 ح17328