فهرس الكتاب

الصفحة 9510 من 24264

أخبرنا عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار ببغداد أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس رضي الله عنهما قال من قتل أو سرق في الحل ثم دخل في الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا يؤذي ويناشد حتى يخرج فإذا خرج أقيم عليه ما أصاب فإن قتل أو سرق في الحل ثم أدخل الحرم فأرادوا أن يقيموا عليه ما أصاب أخرجوه من الحرم إلى الحل وإن قتل أو سرق في الحرم أقيم عليه في الحرم قال الشيخ رحمه الله وهذا رأي من بن عباس رضي الله عنهما وقد تركناه بالظواهر التي وردت في إقامة الحدود دون تخصيص الحرم بتركها فيه من صاحب الشريعة والله أعلم

البيهقي في سننه الكبرى ج9/ص215 ح18567

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت