فهرس الكتاب

الصفحة 9771 من 24264

أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان أنبأ أحمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن غالب ثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبان ثنا قتادة عن خلاس عن أبي رافع أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا جاء هذا بشاهد وهذا بشاهد أقرع بينهم عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا قال بشاهد ويحتمل أن يكون المراد به جنس الشهود وقد مضى في رواية بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبيه هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين اختصما إليه في متاع ليس لواحد منهما بينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم استهما على اليمين قال الشافعي رحمه الله والقول الآخر إنه يقضي بينهما نصفين لأن حجة كل واحد منهما فيها سواء

البيهقي في سننه الكبرى ج10/ص259 ح21027

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت