فهرس الكتاب

الصفحة 9810 من 24264

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد الفقيه ثنا السراج ثنا يعقوب الدورقي عن هشيم عن مطرف عن الشعبي قال * لا تجوز شهادة الرجل على شهادة الرجل في حد ولا كفالة في حد ورويناه أيضا في شريح ومسروق وإبراهيم وروى فيه حديث بإسناد ضعيف \11188\

البيهقي في سننه الكبرى ج6/ص77 ح11198

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت