فهرس الكتاب

الصفحة 9967 من 24264

وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن رزيق بن حكمي * أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق فكتب فيه إلى عمر بن عبد العزيز إني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم يقطع فكتب عمر إن الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فإن بلغت سرقته ربع دينار أو أكثر فاقطعه قال الشيخ رحمه الله وهذا قول قاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهم وكان بن عباس يذهب إلى أن ليس على الآبق المملوك قطع إذا سرق وقد تركنا عليه قوله إلى قول غيره من الصحابة لأنه أشبه بكتاب الله عز وجل قال الشافعي ولا تزيده معصية الله بالأباق خيرا قال الشيخ وقد رفعه بعض الضعفاء عن بن عباس وليس بشيء \16998\

البيهقي في سننه الكبرى ج8/ص269 ح17013

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت