الصفحة 114 من 1115

والأول [1] اصطلاح المتقدمين ليندرج فيه الواجب والمندوب والمكروه.

والثاني [2] اصطلاح المتأخرين [3] فيندرج فيه المكروه خاصة [4]

فصل [5] : إذا ثبت هذا، فهذه الأحكام الخمسة متلقاة من أربعة أشياء وهي:

كتاب الله تعالى [6] ، وسنة رسوله [7] - صلى الله عليه وسلم - [8] ، [والإجماع] [9] ،

(1) يعني تفسير المباح بنفي الحرج في الفعل أو الترك.

(2) يعني تفسير المباح بإعلام صاحب الشرع بنفي الحرج في الفعل أو الترك وهو ما استوى طرفاه.

(3) انظر: شرح تنقيح الفصول ص 70 - 71، الموافقات 1/ 92، البحر المحيط 1/ 277.

(4) اندراج المكروه في المباح على اصطلاح المتأخرين فيه نظر؛ لأن المكروه الراجح فيه الترك، والمباح ما استوى طرفاه، والرجحان مع المساواة محال إذا نظرنا إلى المباح في نفسه من غير اعتبار أمر خارج. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إذا ثبت أن المباح عند الشارع هو المتساوي الطرفين، فكل ما ترجح أحد طرفيه فهو خارج عن كونه مباحا، إما أنه ليس بمباح حقيقة وإن أطلق عليه لفظ المباح، وإما لأنه مباح في أصله، ثم صار غير مباح لأمر خارج. الموافقات 1/ 83 وانظر: شرح تنقيح الفصول ص 71، نفائس الأصول 1/ 240، مجموع الفتاوى لابن تيمية 10/ 529.

(5) الفصل لغة: القطع والإبانة والحجز بين الشيئين.

اصطلاحا: اسم لطائفة من مسائل الفن مندرجة غالبا تحت باب أو كتاب.

انظر: لسان العرب 11/ 521، حاشية العدوي على شرح الخرشي 1/ 149.

(6) كتاب الله تعالى هو القرآن المحفوظ في الصدور، المقروء بالألسنة المكتوب في المصاحف وهو كلام الله تعالى المنزل للإعجاز بسورة منه، تكلم به الله تعالى سمعه جبريل منه، وتكلم به جبريل فسمعه النبي - صلى الله عليه وسلم - منه، وتكلم به النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعته منه أمته وحفظته عنه. انظر: قواطع الأدلة 1/ 33 - 37، الانتصار للعمراني 1/ 99، 103، 2/ 554، مجموع الفتاوى لابن تيمية 12/ 117 - 139،235،298، شرح مختصر الروضة 2/ 11 - 20، شرح العقيدة الطحاوية 1/ 190، نزهة الخاطر العاطر مع روضة الناظر 1/ 147، نثر الورود 1/ 90، المذكرة ص 54.

(7) في ت: رسول الله.

(8) السنة لغة: الطريقة، ومنه قوله تعالى: {? ? ? ? ? } [الإسراء: 77] مأخوذة من السَّنِّ وهو إمرارك المسنَّ على الخشبة ونحوها، فإذا تأثّر له فيها طرائق فكل طريقة منها سنة. وأما السنة اصطلاحا فسيأتي تعريفها للمؤلف ص 139. انظر: الصحاح 5/ 2138، غريب الحديث للخطابي 1/ 622.

(9) ساقط من جميع النسخ، والسياق يقتضي إثباته؛ بدليل قوله: والاستنباط والقياس على هذه الأصول الثلاثة ولم يذكر إلا أصلين الكتاب والسنة فالأصل الثالث إذا هو الإجماع.

والإجماع لغة: العزم والاتفاق يقال: أجمعت الأمر أي جعلته جميعا بعد ما كان متفرقا، والأمر مُجمع. وأجمعت على الخروج أي عزمت. وأما اصطلاحا فسيأتي تعريفه للمصنف رحمه الله في ص 142. انظر: الصحاح 3/ 1198، لسان العرب 8/ 57 - 58.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت