فهرس الكتاب
فصل:
ويجوز النسخ لا إلى بدل كنسخ آية الصدقة المتقدمة [1] .
فصل:
ويجوز نسخ الأخف بالأثقل كنسخ عاشوراء برمضان [2] .
فصل:
ويجوز نسخ الخبر إذا كان متضمنا حكما [3] .
فصل:
ويجوز نسخ ما قال فيه [4] افعلوا [5] أبدا [6] . على خلاف في هذا كلّه.
(1) هذا مذهب الجمهور وقالوا بوقوعه، ومنعه بعض أصحاب الشافعي، وبعض الظاهرية، وبعض المعتزلة. انظر: المعتمد 1/ 415، العدة 3/ 783، المستصفى 2/ 78، روضة الناظر 1/ 178، الإحكام الآمدي 3/ 137، منتهى الوصول ص 158، شرح تنقيح الفصول ص 308، البحر المحيط 4/ 93، المذكرة ص 79.
(2) خلافا لبعض أهل الظاهر نقله عنهم ابن حزم، ونقله غيره عن أبي بكر بن داود وبعض الشافعية. واتفقوا على جواز نسخ الأثقل بالأخف كنسخ العِدّة بالحول في الوفاة بأربعة أشهر وعشرا وهو أخف من الأول، والنسخ بالمثل كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. انظر: المعتمد 1/ 416، التبصرة ص 258، الإحكام لابن حزم 4/ 493، العدة 3/ 786، المستصفى 2/ 81، لباب المحصول 1/ 309، كشف الأسرار 3/ 335، تحفة المسؤول 3/ 392، شرح الكوكب المنير 3/ 559.
(3) في ب: (منضما بحكم) ، وفي ت: (متضمنا لحكم) بدل (متضمنا حكما) .
قال الرازي رحمه الله: كالخبر عن وجوب الحج ونسب المنع إلى أبي علي وأبي هاشم من المعتزلة وأكثر المتقدمين، ومثل له الفتوحي رحمه الله بقوله: نحو هذا الفعل جائز وهذا الفعل حرام. قال: فهذا يجوز نسخه بلا خلاف؛ لأنه في الحقيقة إنشاء. انظر: المحصول 1/ 548، شرح تنقيح الفصول ص 309، شرح الكوكب المنير 3/ 545.
(4) (فيه) ساقط من ت.
(5) في ت: أفعلك.
(6) وهو قول الجمهور، وحكى الشيرازي رحمه الله المنع عن بعض المتكلمين، وطائفة من الحنفية. انظر: المعتمد 1/ 413، التبصرة ص 255، أصول السرخسي 2/ 60، المحصول 1/ 549، الإحكام للآمدي 3/ 134، شرح تنقيح الفصول ص 310، شرح الكوكب المنير 3/ 539، تيسير التحرير 3/ 194.