الصفحة 131 من 1115

ويجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عندنا؛ لمساواتها له في الطريق العلمي عند أكثر [1] أصحابنا [2] .

وقد وقع كنسخ الوصية للوارث [3] بقوله - صلى الله عليه وسلم - (( لا وصية لوارث ) ) [4] ونسخ الحبس في البيوت [5] بالرجم [6] .

(1) (أكثر) ساقط من ب.

(2) ذهب جمهور الفقهاء من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم والمتكلمين إلى جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة عقلا ووقوعه شرعا، ومنعه الإمام الشافعي وأكثر أصحابه شرعا، وقيل: بل ظاهر مذهبه المنع عقلا وشرعا، ونقله الباجي عن ابن بكير من المالكية، وأجازه الإمام أحمد في الأشهر عنه عقلا ومنعه شرعا، وأجازه في رواية أخرى. انظر: الرسالة ص 106،108، الإحكام لابن حزم 4/ 505، أصول السرخسي 2/ 67، إحكام الفصول ص 416، المسودة 1/ 414، شرح تنقيح الفصول ص 313، تحفة المسؤول 3/ 413، أصول الفقه لابن مفلح 3/ 1154، تيسير التحرير 3/ 203، البحر المحيط 4/ 110، المذكرة ص 85.

(3) في قوله تعالى: { ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? } [البقرة، الآية:180] .

(4) أخرجه أبو داود في الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث 3/ 196 رقم 2870، والترمذي في الوصايا، باب لا وصية لوارث 4/ 433 رقم 2120، وابن ماجه في الوصايا، باب لا وصية لوارث 3/ 310 رقم 2713، وأحمد في المسند 5/ 267 عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) )قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وفي بعض النسخ: حديث حسن، وحسنه ابن حجر، والألباني. والحديث رواه جماعة من الصحابة منهم عمرو بن خارجة، وأنس بن مالك، عبد الله بن عمرو، وابن عمر، وابن عباس، وعلي، والبراء بن عازب، وزيد بن أرقم. انظر تخريجها جميعا في: نصب الراية 4/ 403، خلاصة البدر المنير 2/ 142، التلخيص الحبير 3/ 92، إرواء الغليل 6/ 87 تحت رقم 1655.

(5) في قوله - عز وجل: { ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?} [النساء، الآية: 15] .

(6) يعني ما أخرجه مسلم في الحدود، باب حد الزنى 3/ 1316 رقم 1690 عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة، ونفي سنة، والثيّب بالثيّب جلد مائة والرجم ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت