الصفحة 149 من 1115

عدنا إلى لفظه:

قوله: باب ما يجب منه الوضوء، والغسل

[ص] [1] : (( الوضوء يجب لما يخرج من أحد المخرجين من بول، أو غائط، أو ريح، أو لما يخرج من الذكر من مذي مع غسل الذكر كله منه، وهو: ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة بالانعاظ عند الملاعبة، أو التذكار، وأمّا الودي [2] فهو: ماء أبيض [3] خاثر يخرج بإثر البول يجب منه ما يجب من البول، وأمّا المني فهو: الماء الدافق يخرج عند اللذة الكبرى بالجماع رائحته [4] كرائحة الطلع، وماء المرأة ماء رقيق أصفر يجب منه الطهر، فيجب من هذا طهر جميع الجسد كما يجب من طهر الحيضة ) ).

ش: من [5] الغريب، الوضوء: مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وجه وضيء سالم مما يشين حسنه [6] ، وهو بضم الواو: الفعل، وبفتحها: الماء، [وقيل: بفتحهما[7] ] [8] وحكي: ضمهما، وهو شاذ والمشهور المعروف الأول [9] .

(1) ساقط من أ و ت.

(2) في ب: الوذي، بذال معجمة.

(3) في أ زيادة: رقيق يخرج عند اللذة.

(4) في ت: (له رائحة) بدل (رائحته) .

(5) (من) ساقط من ت.

(6) انظر: غريب الحديث لابن قتيبة 1/ 8، الزاهر لابن الأنباري 1/ 232، النهاية 5/ 591، لسان العرب 1/ 194

(7) في ت: (بفتحها) بدل (بفتحهما) .

(8) ساقط من أ.

(9) نقله ابن الأنباري وجماعات عن أكثر أهل اللغة، وذهب الخليل، وأبو عبيد، والأصمعي، والأزهري، وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما، وحكي الضم فيهما جميعا. انظر: العين ص 1053، غريب الحديث للخطابي 3/ 130، النهاية 5/ 195، الاقتضاب في غريب الموطأ 1/ 44، الزاهر لابن الأنباري 1/ 132 - 134، تهذيب اللغة 12/ 99، جمهرة اللغة لابن دريد 3/ 262، لسان العرب 1/ 194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت