الصفحة 150 من 1115

قال القاضي عياض [1] :"وهو في عرف الشرع والفقه: تطهير أعضاء مخصوصة بالماء لتنظف وتحسن [2] ، ويرفع حكم الحدث [3] عنها لتستباح بها العبادة الممنوعة، وقيل: [أو] [4] تطهير ما فيه نجس لإزالة حكمه واستباحة العبادة به" [5] .

والغسل: إذا أريد به الماء فبضم العين، وإذا [6] أريد به المصدر جاز الضم والفتح لغتان مشهورتان [7] ، وبعضهم يقول: إن كان مصدرا فبالفتح، وإن كان بمعنى الإغتسال [8] فبالضم [9] ، كقولنا: غسل الجمعة مسنون، ونحو ذلك.

(1) عياض بن موسى بن عياض، أبو الفضل اليحصبي السبتي، الإمام العلامة، القاضي، أخذ عن جلة منهم: القاضي ابن رشد وابن المعذل وغيرهما، ومن تلاميذه ابنه محمد وابن غازي وغيرهما، من مؤلفاته: إكمال المعلم في شرح مسلم وكتاب التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة، ولد سنة 496 هـ وتوفي سنة 544 هـ.

انظر ترجمته في: الديباج المذهب 2/ 46، تاريخ قضاة الأندلس ص 132، شجرة النور ص 140.

(2) في ب و ت: (لتحسن) بدل (تحسن) .

(3) الحَدَث بفتحتين، وهو في اللغة: وجود الشيء بعد أن لم يكن. الصحاح 1/ 278، لسان العرب 2/ 132 وأما في اصطلح الفقهاء فيطلق على معان يذكرها المصنف في ص 431.

(4) ساقط من أ، وما أثبته موافق لما في التنبيهات ص 2.

(5) التنبيهات ص 2.

(6) في ت: (فإذا) بدل (وإذا) .

(7) والفتح أشهرهما قاله النووي رحمه الله في تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2 / 59.

(8) في ت: (الإغسال) بدل (الإغتسال) .

(9) انظر: النهاية 3/ 367 - 368، إكمال الإعلام بتثليث الكلام 2/ 466 - 467 الصحاح 5/ 1781 ... تهذيب الأسماء واللغات 2/ 2/ 59 - 60، لسان العرب 11/ 494.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت