الصفحة 166 من 1115

فصل:

ع [1] : وأحكام الوضوء ثلاثة أنواع: فرض، وسنة، وفضيلة.

فمفروضه سبعة [2] وهي: النية، والماء الطاهر، وغسل جميع الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين [3] ، ومسح الرأس كله عندنا، وغسل الرجلين إلى الكعبين، والموالاة [4] مع الذكر، ولا يفسده قليل التفريق، ولا على وجه السهو، وقد قيل: إنّ الموالاة سنة، والظاهر من قول مالك أنّها/ [5] واجبة [6] .

قلت: قوله: النية يريد على المشهور [7] . وقوله: الماء الطاهر، الأولى المطهر أو المطلق [8] ، وإلا فالمضاف بالطاهر طاهر، ولا يرفع الحدث.

(1) في"ب، ت"زيادة: قال.

(2) اختلف أهل المذهب في عدد فرائض الوضوء، فعدّها القاضي عبد الوهاب وابن يونس وابن بشير والقرافي سبعة كما ذكرها المصنف، وعدّها خليل سبعة أيضا لكن جعل (الدّلك) بدل (الماء المطلق) ، وعدها ابن شاس وابن الحاجب وابن جزي ستة، السبعة المذكورة عدا الماء المطلق.

وعدّها القاضي عبد الوهاب في التلقين ص 11: ستة أيضا، السبعة المذكورة عدا الموالاة، ولعل عدم ذكره لها لعدم الاتفاق على وجوبها وقوة الخلاف في المسألة، وعدّها ابن رشد ثمانية، السبعة المذكورة في كلام المصنف والترتيب، واقتصر صاحب الطراز على عد الأعضاء الأربعة فقط.

انظر: التلقين ص 11، الجامع 1/ 1/ ب، المقدمات 1/ 80، شرح التلقين 1/ 155، جامع الأمهات ص 44 - 49، عقد الجواهر 1/ 35 الذخيرة 1/ 240 - 273، مختصر خليل ص 13 - 14، القوانين ص 19، مواهب الجليل 1/ 182.

(3) المرفقين تثنية مِرفَق بكسر الميم وفتح الفاء، ومَرفِق بفتح الميم وكسر الفاء لغتان. وهو طرف عظم الذراع مما يلي العضد. انظر: الصحاح 4/ 1482، مشارق الأنوار 1/ 297، المصباح المنير ص 122.

(4) سيأتي إن شاء الله تعالى تعريف المصنف للموالاة في ص 478.

(5) نهاية لوحة/ 86 من ت.

(6) يأتي تصريح المصنف بتشهير وجوب الموالاة في ص 478.

(7) انظر تفصيل الكلام في النية في ص 437.

(8) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين ص 11 عند تعداده لفرائض الوضوء: وما به يُفعل ذلك وهو الماء المطلق. وقال في ص 17: والتطهير هو بالمطلق دون المضاف، فالمطلق ما لم يتغير أحد أوصافه بما ينفك عنه غالبا مما ليس بقرار له ولا متولد عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت