وقوله: ومسح الرأس كله يريد على قول مالك خاصة على [1] ما سيأتي [2] ، ثمّ قال: و (سننه سبع) [3] : غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، ورد اليدين في مسح الرأس [4] إلى حيث بدأ منه [5] ، ومسح داخل الأذنين، وفي ظاهرهما خلاف، وقيل فرض، وتجديد الماء لهما، والترتيب [6] .
وفضائله سبع أيضا: وهي [7] (أن لا) [8] يتوضأ في الخلاء، وأن يضع الإناء عن يمينه، قلت: يريد إن كان مفتوحا، وإلا فلا يتمكّن له ذلك، ثمّ قال: وأن يسمي الله تعالى، والسواك قبله، وأن يبدأ بالميامن، وأن يبدأ بمقدم الرأس إذا مسح، وتكرار مغسوله مرّتين، أو ثلاثا [9] .
[قال] [10] : وقد اختلف الناس في هذه السنن [11] ، والفضائل [12] ، والذي ذكرت أحسن ما رأيت، والله أعلم.
قلت: هذا على الجملة وسيأتي تفصيلها بعد إن شاء الله تعالى [13] .
(1) (على) ساقط من ب.
(2) يعني على المشهور من مذهب الإمام مالك انظر ما سيأتي في ص 459.
(3) مطموس في أ.
(4) (الرأس) وقع عليه التآكل في ب.
(5) عدد القاضي في التلقين ص 11،12 سنن الوضوء سبعة أيضا، ولكن جعل من السنن (غسل العذار) بدل (رد اليدين) ، وكذا جعل القرافي (غسل البياض) سنة، وقد انتقد أهل المذهب هذه السنة على القاضي، وذكر الإمام المازري أمثل ما اعتذر به عنه. انظر شرح التلقين 1/ 160 - 161، الذخيرة 1/ 284.
(6) سيأتي إن شاء الله تفصيل المصنف لما أجمله في هذا الموضع في ص 436 وما بعدها.
(7) (هي) وقع عليه التآكل في ب.
(8) في أ: إلى.
(9) يلاحظ أن القاضي عبد الوهاب اقتصر في التلقين ص 12 على ذكر ثلاث فضائل فقط، وهي: السواك قبله، والتسمية عند بعض الأصحاب، وتكرار مغسوله مرتين أو ثلاثا.
(10) ساقط من أ، ووقع عليه التآكل في ب.
(11) انظر: المقدمات 1/ 83، عقد الجواهر 1/ 41 - 43، جامع الأمهات ص 50 - 51، الذخيرة 1/ 273 - 284، مختصر خليل ص 14، القوانين ص 20.
(12) انظر: التلقين ص 12، المقدمات 1/ 83، الإعلام بحدود قواعد الإسلام ص 36، عقد الجواهر 1/ 44 - 45 جامع الأمهات ص 50 - 51، الذخيرة 1/ 284 - 289.
(13) انظر ص 436 وما بعدها.