الصفحة 173 من 1115

فرع:

لو غسل محل الأذى خاصة [1] ، وصلّى ما الحكم؟.

قال عبد الحق [2] في تهذيب الطالب:"قال يحيى [3] بن عمر: من لم يغسل من المذي إلاّ مخرج الأذى [منه] [4] ، وصلّى لم يعد الصلاة. قال أبو محمد: يريد يغسله لما يستقبل، ويتوضأ [5] ."

قال أبو محمد: ويجوز أن يجزي غسله بغير نية، كالنجاسة منهما [6] [7] " [8] ."

قال عبد الحق:"وأعرف لأبي العباس الإبياني إذا غسل [9] مخرج الأذى خاصة، ولم يغسل جميع الذكر، أنه يعيد الصلاة أبدا [10] إن صلّى [11] ، و [12] قال أبو العباس أيضا:"

(1) (خاصة) ساقط من ت.

(2) في ت: (ابن عبد الحق) بدل (عبد الحق) .

(3) هو يحيى بن عمر بن يوسف، أبو زكريا، الكناني الأندلسي القيرواني وقيل البلوي، الإمام العابد، الفقيه الحافظ، سمع من سحنون وابن أبي زكريا، وتفقه عليه خلق منهم: أخوه محمد والإبياني وغيرهما، من مؤلفاته: اختصاره المستخرجة وكتاب في أصول السنن وغيرها، مولده بالأندلس سنة 223 هـ وتوفي بسوسة سنة 289 هـ انظر: ترتيب المدارك 4/ 357، الديباج 2/ 354، شجرة النور ص 73.

(4) ساقط من أ.

(5) انظر مواهب الجليل 1/ 285

(6) في ت: (منها) بدل (منهما) .

(7) نص أبي محمد في النوادر والزيادات 1/ 49 وتهذيب الطالب 1/ 8/ أ: وينبغي أن يجوز غسله بغير نية كالنجاسة و التحرز منها.

(8) انظر تهذيب الطالب 1/ 8/ أ.

(9) في ب و ت زيادة: من

(10) في أ زيادة: و.

(11) إذا اقتصر على محل الأذى وصلى، فلا إعادة عليه عند يحيى بن عمر، وقال الإبياني: يعيد أبدا، ونقل ابن ناجي قولا ثالثا فقال: وقيل: يعيد في الوقت قاله أبو محمد بن أبي زيد نقله القفصي في أسئلة عنه، وبه قال بعض من لقيته من القرويين يفتي. شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 74.

(12) (و) ساقط من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت