فرع:
لو غسل محل الأذى خاصة [1] ، وصلّى ما الحكم؟.
قال عبد الحق [2] في تهذيب الطالب:"قال يحيى [3] بن عمر: من لم يغسل من المذي إلاّ مخرج الأذى [منه] [4] ، وصلّى لم يعد الصلاة. قال أبو محمد: يريد يغسله لما يستقبل، ويتوضأ [5] ."
قال أبو محمد: ويجوز أن يجزي غسله بغير نية، كالنجاسة منهما [6] [7] " [8] ."
قال عبد الحق:"وأعرف لأبي العباس الإبياني إذا غسل [9] مخرج الأذى خاصة، ولم يغسل جميع الذكر، أنه يعيد الصلاة أبدا [10] إن صلّى [11] ، و [12] قال أبو العباس أيضا:"
(1) (خاصة) ساقط من ت.
(2) في ت: (ابن عبد الحق) بدل (عبد الحق) .
(3) هو يحيى بن عمر بن يوسف، أبو زكريا، الكناني الأندلسي القيرواني وقيل البلوي، الإمام العابد، الفقيه الحافظ، سمع من سحنون وابن أبي زكريا، وتفقه عليه خلق منهم: أخوه محمد والإبياني وغيرهما، من مؤلفاته: اختصاره المستخرجة وكتاب في أصول السنن وغيرها، مولده بالأندلس سنة 223 هـ وتوفي بسوسة سنة 289 هـ انظر: ترتيب المدارك 4/ 357، الديباج 2/ 354، شجرة النور ص 73.
(4) ساقط من أ.
(5) انظر مواهب الجليل 1/ 285
(6) في ت: (منها) بدل (منهما) .
(7) نص أبي محمد في النوادر والزيادات 1/ 49 وتهذيب الطالب 1/ 8/ أ: وينبغي أن يجوز غسله بغير نية كالنجاسة و التحرز منها.
(8) انظر تهذيب الطالب 1/ 8/ أ.
(9) في ب و ت زيادة: من
(10) في أ زيادة: و.
(11) إذا اقتصر على محل الأذى وصلى، فلا إعادة عليه عند يحيى بن عمر، وقال الإبياني: يعيد أبدا، ونقل ابن ناجي قولا ثالثا فقال: وقيل: يعيد في الوقت قاله أبو محمد بن أبي زيد نقله القفصي في أسئلة عنه، وبه قال بعض من لقيته من القرويين يفتي. شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 74.
(12) (و) ساقط من ب.