[إنه] [1] لا يجوز [2] غسله إلاّ بنية، وذكر بعض القرويين عن أبي محمد الأصيلي [3] : أنه ذاكر أبا بكر الأبهري في غسل الذكر كله من المذي، فقال: ما سمعت هذا إلاّ من المغاربة [4] .
قال أبو محمد بن أبي زمنين [5] في اختصار المدونة: إذا كان من طول عزبة [6] ، أو تذكر يخرج، وبين الروايتين [7] إذا تعقبتهما اختلاف في/ [8] المعنى، وقد رأيت المختصرين اختلفوا في كثرة المذي [9] ، فذهب بعضهم (إلى) [10] أنه [11] ينتقض
(1) ساقط من أ.
(2) في تهذيب الطالب 1/ 8/ب: لا يجزيه.
(3) هو عبد الله بن إبراهيم بن محمدالأموي، أبو محمد، المعروف بالأصيلي، رئيس علماء الأندلس، الإمام المتفنن، تفقه بالؤلؤي وأبي إبراهيم بن مسرة وغيرهما، وأخذ عنه جلة منهم عبد الرحيم بن العجوز وابن الحذاء، ألف كتاب الدلائل إلى أمهات المسائل، ولد سنة 324 هـ وتوفي سنة 392 هـ.
انظر: ترتيب المدارك 7/ 135، جذوة المقتبس ص 225، الديباج المذهب 1/ 433.
(4) انظر: الجامع 1/ 11/ أ، شرحي ابن ناجي وزروق 1/ 73 - 74، تنوير المقالة 1/ 387، مواهب الجليل 1/ 285، كفاية الطالب 1/ 114، الشرح الكبير 1/ 112، الخرشي على مختصر خليل 1/ 149.
(5) هو محمد بن عبد الله بن عيسى أبو عبد الله بن أبي زمنين المُرِّي القرطبي إمام المحدثين وقدوة العلماء الراسخين، تفقه بمحمد بن معاوية الأموي، ووهب بن مسرة وغيرهما، وعنه أبو عمرو الداني، وأبو عمر بن الحذاء وغيرهما، من مؤلفاته المفيدة: المغرب في اختصار المدونة وشرح مشكلها والمنتخب في الأحكام وغيرها، ولد سنة 324 هـ وتوفي سنة 399 هـ. انظر: ترتيب المدارك 7/ 183، السير 17/ 188، الديباج 2/ 232.
(6) في ب: (غربة) بدل (عزبة) .
(7) العبارة غير مستقيمة، والذي في تهذيب الطالب 1/ 8/ ب: قال ابن أبي زمنين في اختصار المدونة في المذي إذا كان من طول عزبة: في رواية إذا تذكر خرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة، وفي رواية أخرى: إن كان من طول عزبة أو تذكر يخرج منه، وبين الروايتين ... إلخ.
(8) نهاية لوحة/ 81 من ب.
(9) قال القاضي عياض في التنبيهات 1/ 7: قوله: في الذي يمذي إن كان من عزبة إذا تذكر خرج منه أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة، فليغسله ويعيد الوضوء، كذا رويناه عن أبي محمد، وكذا في كتاب ابن المرابط، وعند غيره من عزبة أو تذكر فخرج منه، وبين الروايتين فرق، وهو أنه على الرواية الأولى لا يوجب الوضوء في تكراره مع العزبة إلا إذا تذكر، وعلى الرواية الأخرى يلزمه مع تكرره للأعزب وإن لم يتذكر، وقد اختلف شيوخنا في هذا على مقتضى الروايتين، واختلف المختصرون عليها.
وانظر: المدونة 1/ 10 - 11، النوادر والزيادات 1/ 49، البيان والتحصيل 1/ 115، التقييد على التهذيب 1/ 186.
(10) في أ و ب: إلا.
(11) في جميع النسخ: أن، وما أثبته من تهذيب الطالب 1/ 8/ ب.