فهرس الكتاب
الفرع الثاني: حيث قلنا بإسقاط الوضوء، فهل يكون ذلك رخصة لمن نزل به لا يتعداه، أو سقوط ذلك يجعل الخارج كالعدم؟ فيه قولان ينبني عليهما جواز إمامته لغيره.
وكذلك الخلاف في إمامة من تنفصل عنه [1] نجاسة، لا يقدر على الاحتراز منها، كمن به قروح ولو فارق في المحل خاصة، كما لو خرج المعتاد على (العادة) [2] من غير (المخرج) [3] المعتاد، فللمتأخرين في نقض الطهارة [به] [4] قولان سببهما النظر إلى [العادة، والخارج، أو النظر إلى] [5] المخرج [6] ، فإن لم يخرج على العادة، وخرج نادرا لم ينقض [7] الوضوء، وقال أبو الحسن اللخمي في (القيء) [8] يتصف بأحد [9] أوصاف نواقض الطهارة: إنه ينقض، (ورآه) [10] (القياس) [11] ، وعلل بأنّ الانتقاض ... (للخارج) [12] ، لا للمخرج [13] ". انتهى كلام (صاحب الجواهر) [14] ."
(1) في ب و ت: منه.
(2) في أ: العبادة.
(3) في أ: المخارج.
(4) ساقط من أ.
(5) ساقط من أ.
(6) انظر: المنتقى 1/ 308 - 310، بداية المجتهد 1/ 34 - 53، الذخيرة 1/ 216.
(7) في ت: ينتقض.
(8) في جميع النسخ (الذي) وهو تصحيف، والصواب ما أثبته من التبصرة ص 22، وعقد الجواهر 1/ 55.
(9) في ب: بأوحد.
(10) في أ: رواه.
(11) في جميع النسخ: أبو العباس، وهو تحريف، والصواب ما أثبته من عقد الجواهر 1/ 55.
(12) في أ: للجارح.
(13) انظر: التبصرة ص 22.
(14) النص الذي نقله المصنف ابتداء من ص 180 كله لابن شاس، بدليل قوله قال (ج) والنص في عقد الجواهر 1/ 54 - 55، ووقع في جميع النسخ: انتهى كلام (الباجي) وهو سبق قلم منه رحمه الله.