الصفحة 182 من 1115

فرع:

قال عبد الحق في تهذيب الطالب:"ورأيت لأبي العباس الإبياني في الرجل تكون [1] به علّة في جوفه والشيخ الكبير (يستنكحهما) [2] خروج الريح في كل وقت، ولا (يستطيعان) [3] حبس ذلك، أنّهما بمنزلة سلس البول، وصاحب المذي، وهما قد استرخت مكارشهما، فالحكم فيه سواء" [4] .

فرع:

فلو خرج من المحل المعتاد دود، أو حصى، أو دم [5] ، أو [ماء] [6] بواسير، فالمشهور من المذهب عدم الوضوء [7] .

(1) في ب و ت: يكون.

(2) في جميع النسخ: يستنكحه، والصواب ما أثبته من تهذيب الطالب 1/ 8/ ب.

(3) في جميع النسخ: يستطيع، والصواب ما أثبته من تهذيب الطالب 1/ 8/ ب.

(4) تهذيب الطالب 1/ 8/ ب.

(5) في ت: دما.

(6) ساقط من أ.

(7) أجمع العلماء على نقض الوضوء بكل خارج معتاد من المخرج المعتاد على سبيل الصحة والاعتياد، أما إذا خرج ما ليس بمعتاد من المخرج المعتاد كالدود والحصى والدم وماء البواسير فإن المؤلف سيذكر الخلاف في كل واحد منها ومحصل هذا الخلاف ينحصر في ثلاثة أقوال في المذهب:

الأول: عدم الوضوء، قاله مالك في المدونة 1/ 11، وشهره الباجي وابن رشد.

الثاني: إن خرج معه أذى وجب الوضوء وإلا فلا، نقله ابن أبي زيد عن ابن نافع.

الثالث: يجب منه الوضوء مطلقا، عزاه ابن أبي زيد لابن عبد الحكم خاصة.

انظر: الإجماع لابن المنذر ص 3، النوادر 1/ 48، عيون الأدلة 1/ 42 ب - 44 ب، التبصرة ص 18، المنتقى 1/ 48، البيان والتحصيل 1/ 97، شرحي ابن ناجي وزروق 1/ 72، تنوير المقالة 1/ 384، حاشية البناني على الزرقاني 1/ 84، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 115.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت