فهرس الكتاب
ذلك لازما في كل حين لم يكن عليه إلاّ غسل يديه [1] ، فإن كثر ذلك وتتابع، لم ير عليه غسل يديه [2] ، وكان ذلك بلاء [3] نزل به لعذر [4] به (بمنزلة) [5] القرح [6] .
فرع:
قال سند: إذا ثبت أنّ سلَس البول لا يجب فيه وضوء، فكذلك سلس المني [7] لا يجب فيه غسل، كما لا يجب الغسل في دم الاستحاضة [8] .
مسألة [9] :
(1) في ت: يده.
(2) في ت: يده.
(3) (بلاء) ساقط من ب و ت.
(4) هكذا في جميع النسخ، وفي المدونة 1/ 12: فيعذر، ولعله الصواب.
(5) في أ: منزلة.
(6) رواه ابن وهب عن عقبة بن نافع قال: سئل يحيى بن سعيد فذكره. انظر: المدونة 1/ 12.
(7) في ب: المذي.
(8) انظر: عقد الجواهر 1/ 65، الذخيرة 1/ 295.
(9) جرت عادة فقهاء المذهب بذكر هذه المسألة في موجبات الغسل أثناء الكلام على حكم التقاء الختانين وخروج المني، فلعل المصنف رحمه الله رأى مناسبة في تقديمها، والله أعلم. انظر: عقد الجواهر 1/ 66، كفاية الطالب 1/ 124، شرحي ابن ناجي وزروق 1/ 80.