الصفحة 186 من 1115

اختلف فيمن ضُرب بسيف فأمنى، و فيمن نزل في [1] حوض الحمام فالتذّ فأمنى، أو احتكّ فأمنى، أو أمذى، فقيل عليه الطهارة في جميع ذلك، وقيل لا شيء عليه ذكر ذلك ابن شعبان [2] ، واختلف في نحو ذلك قول سحنون [3] فقال في"كتاب ابنه" [4] في الملدوغ والمضروب يمني أنّه لا غسل عليه [5] ، وله في [غير] [6] كتاب ابنه في الجَرِب

ينزل الحوض فيلتذ له الحكّ [7] حتى أمنى، أنّه عليه الغسل [8] ، وقال أيضا/ [9] في خياّطين تسابقا في الخياطة فسبق أحدهما الآخر، فأمنى أنّ عليه الغسل [10] .

(1) زيادة من أ.

(2) إذا خرج المني مقارنا للذة معتادة وجب الغسل إجماعا، واختلف أهل المذهب في خروج المني بغير لذة أو للذة غير معتادة هل يجب الغسل أم لا؟.

قال اللخمي في التبصرة ص 29: ذكر ابن شعبان في ذلك قولين واختار الغسل. انتهى. وجعل ابن بشير المشهور سقوط الغسل.

انظر: التبصرة 1/ 29، المنتقى 1/ 382، شرح التلقين 1/ 204، عقد الجواهر 1/ 66، كفاية الطالب 1/ 124، شرحي ابن ناجي وزروق 1/ 80.

(3) هو أبو سعيد عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني أصله من حمص، الحافظ الثقة، الإمام الجليل، أدرك مالكا ومنعه الفقر من الوصول إليه، فسمع من ابن القاسم وأشهب وابن وهب وغيرهم، هذب"المدونة"وبوبها ودونها، وعليها الاعتماد في المذهب، تولى قضاء إفريقية سنة 234 هـ ومات وهو يتولاه في رجب سنة 240 هـ. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك 3/ 297، الديباج 2/ 30، رياض النفوس 1/ 249.

(4) هو أبو عبد الله محمد بن سحنون عبد السلام ابن سعيد الإمام ابن الإمام الفقيه الحافظ النظار مع الجلالة والثقة تفقه بأبيه وكان عالما بالآثار يحسن الحجة والذب عن السنة والمذهب، له تآليف كثيرة في فنون عديدة منها: كتابه الكبير"الجامع"جمع فيه فنون العلم والفقه، والمسند في الحديث، ولد سنة 202 هـ، وتوفي سنة 256 هـ. انظر: ترتيب المدارك 4/ 204، السير 13/ 86، رياض النفوس 1/ 442.

(5) انظر: النوادر 1/ 60، المنتقى 1/ 382، تهذيب الطالب 1/ 13/ ب.

(6) ساقط من أ.

(7) في ب: (فيؤوله الحك) ، وفي ت: (فيتلذذ الحك) بدل (فيلتذ له الحك) .

(8) انظر: النوادر 1/ 60، عقد الجواهر 1/ 66.

(9) نهاية لوحة/ 82 من ب.

(10) انظر: النوادر والزيادات 1/ 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت