الصفحة 208 من 1115

و (الثالث) [1] : أن يقصد بها إلى [2] الالتذاذ ولا يلتذ.

والرابع: أن لا يقصد بها إلى الالتذاذ فيلتذ.

فأما الوجه الأول: وهو أن يقصد إلى الالتذاذ فيلتذ فلا خلاف عندنا في وجوب

الوضوء [3] لوجود الملامسة التي سماها الله عزّ وجلّ، ووجود معناها في الالتذاذ.

وأما الوجه الثاني: وهو أن لا يقصد إلى الالتذاذ ولا يلتذ، (فتفترق) [4] فيه القبلة من [5] المباشرة واللمس.

فأما المباشرة واللمس فلا يجب عليه فيهما وضوءا إذ [6] لم يلامس اللمس الذي عناه الله عزّ وجلّ بقوله تعالى: { } ولا (وجد معناه) [7] .

(1) في أ: الثاني.

(2) زيادة (إلا) في أ، وفي ت: (إلا) بدل (إلى) ، وساقط من ب.

(3) انظر: التفريع 1/ 196، جامع الأمهات ص 56، شرح زروق على الرسالة 1/ 77.

(4) في أ: فيفترق.

(5) في ت: (و) بدل (من) .

(6) في ب: (إذا) بدل (إذ) .

(7) في أ: (عناه) بدل (وجد معناه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت