قال مالك رحمه الله في المجموعة: وأما إن قبلها [1] على الفم مكرهة، أو طائعة فليتوضآ جميعا، يريد لأنّ الأغلب في ذلك الالتذاذ [2] .
وقال عنه ابن نافع فيمن غلبته زوجته فقبلته وهو كاره لا يجد اللذة فعليه الوضوء [3] يريد قبلته في فم [4] ، أو غيره في هذا القول.
وكذلك قال ابن حبيب:"عن أصبغ أنّ عليه الوضوء وإن أكره، أو استغفل؛ لما جاء أنّ: (( في القبلة الوضوء ) )مجملا بلا تفصيل [5] " [6] .
(1) في ب: (أكرهها) بدل (قبلها) .
(2) انظر: الجامع 1/ 11/ ب، التنبيهات 1/ 8.
(3) انظر: التبصرة ص 19، الجامع 1/ 11/ ب، البيان والتحصيل 1/ 113.
(4) في ب: (فمه) بدل (فم) .
(5) يعني اتباع ظواهر الآثار التي جاءت عن بعض الصحابة في إيجاب الوضوء من القبلة مجملة دون تفصيل.
(6) انظر: الواضحة 10/ أ، وانظر أيضا: النوادر 1/ 52، الجامع 1/ 11/ ب، البيان والتحصيل 1/ 113.