الصفحة 211 من 1115

ابن وهب: وقد قال ابن مسعود [1] ، وعائشة [2] ، وابن المسيب [3] وغيرهم: (( من قبلة الرجل امرأته الوضوء ) ).

قال مالك رحمه الله في غير المدونة: ولا وضوء فيمن قبلته امرأته لوداع، أو رحمة، ونحوه إلاّ أن يلتذ [4] .

(1) تقدم قول عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وما روي عنه في ص 206. قال ابن عبد البر: وأما ابن مسعود فلم يختلف عنه أن اللمس ما دون الجماع، وأن الوضوء واجب على من قبل امرأته، كمذهب ابن عمر سواء. الاستذكار 3/ 45.

(2) هكذا رواه ابن وهب عن عائشة رضي الله عنها كما هو في المدونة 1/ 113، والكافي 1/ 149، والجامع 1/ 11/، وهو خلاف المروي عن عائشة رضي الله عنها من طرق عديدة يقوي بعضها بعضا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (( قبل بعض نسائه، ثم خرج إلى الصلاة، ولم يتوضأ ) )وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى قريبا في ص 213.

(3) هو سعيد بن المسيّب بن حزن بن أبي وهب، أبو محمد المخزومي القرشي الإمام الثقة شيخ الإسلام وفقيه المدينة وسيد التابعين، روى عن عمر وعثمان وعلي وزيد وأبي موسى وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وخلق، وكان زوج بنت أبي هريرة، وأعلم الناس بحديثه، من الفقهاء السبعة بالمدينة في عصر التابعين، توفي بالمدينة سنة 94 هـ. انظر ترجمته في: الجرح والتعديل 4/ 59، تهذيب الكمال 11/ 66، تذكرة الحفاظ 1/ 54.

وقول ابن المسيب رواه عبد الرزاق في المصنف، في الطهارة، باب الوضوء من القبلة واللمس والمباشرة 1/ 134 رقم 504، 507 ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 21/ 177.

(4) انظر: النوادر 1/ 52، الكافي 1/ 148، الجامع 1/ 11/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت