الفرع التاسع: لو مسه بين أصابعه، أو حرف كفه، قال سند: ظاهره الاقتصار على مجرد اللمس أنه ينتقض على مذهب ابن القاسم [1] . أما بباطن ذراعه أو ظاهر يده، فلا [2] ينتقض عند مالك [3] . وعنه أيضا ينتقض إذا مسه لشهوة بباطن كفه، أو من فوق ثوب، أو من تحته، أو شيء من أعضائه [4] ، والله أعلم.
(1) انظر: عارضة الأحوذي 1/ 118 - 119، الذخيرة 1/ 224، التوضيح 1/ 40/ ب، التاج والإكليل 1/ 299
(2) في ب: ولا.
(3) وهو مشهور المذهب. انظر: المدونة 1/ 8، المقدمات 1/ 102، كفاية الطالب 1/ 123، شرح زروق على الرسالة 1/ 78 - 79، تنوير المقالة 1/ 405.
(4) عليه العمل عند العراقيين، والمشهور من المذهب أنه ينقض إذا مسه بباطن كفه أو باطن أصابعه دون غيرها من الأعضاء بشهوة أو بدون شهوة. انظر: عيون الأدلة 1/ 44/ ب، عيون المجالس 1/ 135، الكافي 1/ 149، كفاية الطالب 1/ 123، شرح ابن ناجي 1/ 78 - 79، تنوير المقالة 1/ 405.