إحداها [1] : أن المذهب على ثلاثة أقوال، اتفقت الروايات على ظاهرها [2] .
الطريقة الثانية: أن المذهب على قولين/ [3] ، أحدهما: نفي النقض مطلقا، والثاني: التفصيل [4] .
الطريقة الثالثة: أن المذهب على قول واحد والتفصيل تفسير، فمن قال: لا ينتقض [5] يعني إذا مست ظاهره، ومن قال بالنقض يعني إذا ألطفت [6] .
قال:"فإذا مست المرأة فرجها ولم تلطف، ولا التذت، فلا وضوء عليها عند مالك/ [7] ، *لم يختلف قوله في ذلك، وإن ألطفت والتذت، وجب الوضوء عليها عند مالك* [8] بلا خلاف، وقيل: عنه في ذلك روايتان" [9] .
قلت: وهذا راجع إلى ما تقدم من اختلاف الطرق [الثلات] [10] ، والله أعلم.
(1) في ت: أحدها.
(2) انظر: شرح التلقين 1/ 195، عقد الجواهر 1/ 59، الذخيرة 1/ 224، شرح ابن ناجي 1/ 79.
(3) نهاية لوحة/ 85 من ب.
(4) انظر: الإشراف 1/ 150، التمهيد 17/ 203، المنتقى 1/ 385، شرح التلقين 1/ 195.
(5) في ب: ينقض.
(6) قال أبو بكر الأبهري: إن ذلك ليس باختلاف أقوال، وإنما هو لاختلاف أحوال، فمن روى لا وضوء عليها، فإن معنى ذلك إذا لم تلتذ، ومن روى عليها الوضوء فإنما ذلك إذا التذت.
انظر: المنتقى 1/ 385، المقدمات 1/ 102، الجامع 1/ 9/ ب.
(7) نهاية لوحة/ 73 من أ.
(8) ما بين النجمين ساقط من ت.
(9) قاله ابن رشد في المقدمات 1/ 103.
(10) ساقط من أ.