الصفحة 233 من 1115

إحداها [1] : أن المذهب على ثلاثة أقوال، اتفقت الروايات على ظاهرها [2] .

الطريقة الثانية: أن المذهب على قولين/ [3] ، أحدهما: نفي النقض مطلقا، والثاني: التفصيل [4] .

الطريقة الثالثة: أن المذهب على قول واحد والتفصيل تفسير، فمن قال: لا ينتقض [5] يعني إذا مست ظاهره، ومن قال بالنقض يعني إذا ألطفت [6] .

قال:"فإذا مست المرأة فرجها ولم تلطف، ولا التذت، فلا وضوء عليها عند مالك/ [7] ، *لم يختلف قوله في ذلك، وإن ألطفت والتذت، وجب الوضوء عليها عند مالك* [8] بلا خلاف، وقيل: عنه في ذلك روايتان" [9] .

قلت: وهذا راجع إلى ما تقدم من اختلاف الطرق [الثلات] [10] ، والله أعلم.

(1) في ت: أحدها.

(2) انظر: شرح التلقين 1/ 195، عقد الجواهر 1/ 59، الذخيرة 1/ 224، شرح ابن ناجي 1/ 79.

(3) نهاية لوحة/ 85 من ب.

(4) انظر: الإشراف 1/ 150، التمهيد 17/ 203، المنتقى 1/ 385، شرح التلقين 1/ 195.

(5) في ب: ينقض.

(6) قال أبو بكر الأبهري: إن ذلك ليس باختلاف أقوال، وإنما هو لاختلاف أحوال، فمن روى لا وضوء عليها، فإن معنى ذلك إذا لم تلتذ، ومن روى عليها الوضوء فإنما ذلك إذا التذت.

انظر: المنتقى 1/ 385، المقدمات 1/ 102، الجامع 1/ 9/ ب.

(7) نهاية لوحة/ 73 من أ.

(8) ما بين النجمين ساقط من ت.

(9) قاله ابن رشد في المقدمات 1/ 103.

(10) ساقط من أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت