الصفحة 239 من 1115

ولأنه إذا خرج عن [1] غير وجه اللذة كان مرضا، وكل خارج من الفرج إذا خرج على وجه السلامة أوجب الغسل، فإنّه إذا خرج على وجه المرض لم يوجبه، أصله [دم] [2] الاستحاضة [3] .

(1) في ت: من.

(2) ساقط من أ.

(3) انظر: الإشراف 1/ 155، التبصرة ص 29، بداية المجتهد 1/ 48.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت