ولأنه إذا خرج عن [1] غير وجه اللذة كان مرضا، وكل خارج من الفرج إذا خرج على وجه السلامة أوجب الغسل، فإنّه إذا خرج على وجه المرض لم يوجبه، أصله [دم] [2] الاستحاضة [3] .
(1) في ت: من.
(2) ساقط من أ.
(3) انظر: الإشراف 1/ 155، التبصرة ص 29، بداية المجتهد 1/ 48.