فصل:
والأصل في (وجوب) [1] الغسل بانقطاع [2] دم الحيض:
قوله تعالى: {? ? ? ? ? ? ?} [3] فعلّق إباحة الوطء على الاغتسال [4] فدلّ ذلك على وجوبه.
وقوله - صلى الله عليه وسلم: (( فإذا ذهب قدرها ) )الحديث [5] .
[ع] [6] : ولا خلاف في ذلك بين الأمة [7] .
فصل:
فإذا [8] ثبت هذا فلتعلم أن دم الحيض والنفاس يمنعان خمسة عشر شيئا، عشرة متفق عليها، وخمسة مختلف فيها [9] .
(1) في أ: وجب.
(2) في ت: انقطاع.
(3) سورة البقرة: آية 222.
(4) يعني في قوله تعالى: {? } أي اغتسلن، فمنع الزوج من الوطء قبل الاغتسال فدل على وجوبه عليها.
(5) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب الاستحاضة 1/ 116 رقم 306، ومسلم في كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها 1/ 262 رقم 333 عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني لا أطهر، أفدع الصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (( إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهبت قدرها، فاغسلي عنك الدم وصلي ) ).
(6) ساقط من أ.
(7) انظر حكاية الإجماع في شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 433، المحلى 1/ 391، شرح صحيح مسلم للنووي ج 3/ 220، المغني 1/ 277.
(8) في ت: إذا.
(9) انظر: التلقين ص 23، المنتقى 1/ 445، المقدمات 1/ 135، عقد الجواهر 1/ 92، جامع الأمهات ص 77، الذخيرة 1/ 375، مختصر خليل ص 22.