الصفحة 246 من 1115

فأما العشرة المتفق عليها:

فوجوب الصلاة، وصحة فعلها، وفعل [1] الصوم [2] دون وجوبه على ما ذهب إليه [3] : ع [4] ، وابن الصباغ الشافعي [5] [6] ، فإنهما يقولان [7] : الحائض مخاطبة بالصوم لكن منعها من فعله الحيض.

والصحيح عدم خطابها به حال الحيض لتحريمه عليها حينئذ/ [8] ، واجتماع [الوجوب والتحريم في زمن واحد متناقض قطعا[9] ، وإنما وجب عليها القضاء لتقدم سبب الوجوب، وهو [10] رؤية الهلال لا لتقدم] [11] الوجوب/ [12] على ما سيأتي.

(1) في ب: فعلها.

(2) (الصوم) ساقط من ب.

(3) ساقط من ب و ت.

(4) ووافقه ابن بشير وجماعة. انظر: التلقين ص 23، المعونة 1/ 68، الذخيرة 1/ 375.

(5) هو عبد السيد بن أبي ظاهر محمد بن عبد الواحد، أبو نصر البغدادي الشافعي، المعروف بابن الصباغ، أخذ عن القاضي أبي الطيب، وبرع حتى رجحوه في المذهب على الشيخ أبي إسحاق، وكان خيرا دينا، من أشهر مؤلفاته: كتاب"الشامل في فروع الشافعية"من أجود كتب الشافعية وأصحها نقلا. توفي سنة 477 هـ.

انظر: وفيات الأعيان 3/ 217، العبر 3/ 287، طبقات الشافعية للإسنوي 1/ 39.

(6) للشافعية في وجوب الصوم على الحائض وجهان: قال الزركشي رحمه الله: صحح الشيخ أبو إسحاق - يعني الشيرازي رحمه الله - وغيره الوجوب. البحر المحيط 1/ 240، وقال النووي في المجموع 1/ 386: المذهب الصحيح الذي قطع به الجمهور أن القضاء يجب بأمر جديد، وليست مخاطبة بالصوم في حال حيضها. وانظر: روضة الطالبين 1/ 135، فتح العزيز 1/ 294.

(7) زيادة (إن) في ب و ت.

(8) نهاية لوحة/ 86 من ب.

(9) تعقب بعض الأشياخ من أهل الأصول على القاضي أبي محمد عبد الوهاب هذا الكلام، وقال: كيف يقال إن الحيض لا يمنع الوجوب، والحيض لا يصح معه الصوم، بل الصوم فيه معصية؟ فكيف يوصف ما هو معصية بأنه واجب هذا غاية التناقض. قاله المازري رحمه الله. انظر: شرح التلقين 1/ 324، الذخيرة 1/ 375.

(10) في جميع النسخ: هي، والصواب ما أثبته.

(11) ساقط من أ.

(12) نهاية لوحة/ 92 من ت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت