وقال ابن حبيب: ذلك للتقية والحذر ولا يضيق ذلك على من فعل إذا اجتنب ... [الفرج] [1] قال: وكذلك سمعت أصبغ يقول [2] .
ويحرم الوطء في الفرج مع استمرار الدم بإجماع [3] ، فإن وطئ عصى ولا كفارة عليه إلا التوبة والاستغفار وترك العودة [4] .
السادس: الطواف بالبيت [5] .
السابع: الاعتكاف [6] .
الثامن: الطلاق، ويلزم إن (وقع) [7] .
واختلف هل منعه فيه خوف من تطويل العدة أو هو شرع غير معلل [8] ؟.
قال اللخمي: وهذا هو الظاهر من المذهب [9] .
(1) ساقط من أ.
(2) انظر: النوادر والزيادات 1/ 130، المنتقى 1/ 438، شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 417، الذخيرة 1/ 376، عقد الجواهر 1/ 93.
(3) انظر: المحلى 2/ 172، المقدمات 1/ 135، المجموع 2/ 150، المغني 1/ 414.
(4) انظر: النوادر والزيادات 1/ 130، الاستذكار 3/ 186 - 188، المنتقى 1/ 438 - 439، إكمال المعلم 2/ 125، عقد الجواهر 1/ 93.
(5) انظر: المقدمات 1/ 135 - 136، شرح التلقين 1/ 323، مواهب الجليل 1/ 374.
(6) انظر المصادر السابقة.
(7) في أ: إلا.
(8) انظر: التمهيد 15/ 54 - 55، 66 - 67، المقدمات 1/ 500 - 501.
(9) أي أن ظاهر المذهب أنه مُنع من الطلاق لا لعلة، قال ابن رشد رحمه الله: والأول هو الصحيح. انظر: المقدمات 1/ 500، عقد الجواهر 1/ 92.