الصفحة 249 من 1115

وقال ابن حبيب: ذلك للتقية والحذر ولا يضيق ذلك على من فعل إذا اجتنب ... [الفرج] [1] قال: وكذلك سمعت أصبغ يقول [2] .

ويحرم الوطء في الفرج مع استمرار الدم بإجماع [3] ، فإن وطئ عصى ولا كفارة عليه إلا التوبة والاستغفار وترك العودة [4] .

السادس: الطواف بالبيت [5] .

السابع: الاعتكاف [6] .

الثامن: الطلاق، ويلزم إن (وقع) [7] .

واختلف هل منعه فيه خوف من تطويل العدة أو هو شرع غير معلل [8] ؟.

قال اللخمي: وهذا هو الظاهر من المذهب [9] .

(1) ساقط من أ.

(2) انظر: النوادر والزيادات 1/ 130، المنتقى 1/ 438، شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 417، الذخيرة 1/ 376، عقد الجواهر 1/ 93.

(3) انظر: المحلى 2/ 172، المقدمات 1/ 135، المجموع 2/ 150، المغني 1/ 414.

(4) انظر: النوادر والزيادات 1/ 130، الاستذكار 3/ 186 - 188، المنتقى 1/ 438 - 439، إكمال المعلم 2/ 125، عقد الجواهر 1/ 93.

(5) انظر: المقدمات 1/ 135 - 136، شرح التلقين 1/ 323، مواهب الجليل 1/ 374.

(6) انظر المصادر السابقة.

(7) في أ: إلا.

(8) انظر: التمهيد 15/ 54 - 55، 66 - 67، المقدمات 1/ 500 - 501.

(9) أي أن ظاهر المذهب أنه مُنع من الطلاق لا لعلة، قال ابن رشد رحمه الله: والأول هو الصحيح. انظر: المقدمات 1/ 500، عقد الجواهر 1/ 92.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت