الصفحة 250 من 1115

ويُخرّج على تحقيق الخلاف ثلاثة فروع:

طلاق الحائض غير المدخول بها [1] .

والحامل تحيض [2] .

والمستحاضة يتغير دمها على القول بأنّ عدتها بالسنة [3] .

التاسع: العدة [4] .

العاشر: مس المصحف، روي في ذلك خلاف شاذ ليس في المذهب [5] .

قلت: وأما اللوح فيجوز لها مسه والكتب فيه للتعليم، قال في العتبية:"وسئل عن الحائض تكتب [6] القرآن في اللوح وتمسك اللوح فتقرأ فيه، قال: لا بأس به على وجه التعليم" [7] .

(1) انظر: الكافي 2/ 619، عقد الجواهر 1/ 92 و 2/ 156، شرح ابن ناجي على الرسالة 2/ 55، التاج والإكليل 4/ 40، حاشية العدوي على كفاية الطالب 2/ 72.

(2) مذهب الإمام مالك وأصحابه أن الحامل إذا رأت دما فهو حيض لا استحاضة. انظر: النوادر 1/ 136، التفريع 1/ 208، الإشراف 1/ 193، الاستذكار 3/ 197، بداية المجتهد 1/ 53، عقد الجواهر 1/ 92.

(3) عدة المستحاضة سنة سواء علمت دم حيضتها من دم استحاضتها، وميزت ذلك أو لم تميزه عدتها في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنة، منها تسعة أشهر استبراء، وثلاثة عدة، قاله ابن عبد البر رحمه الله. الكافي 2/ 620، وانظر: القبس 3/ 49، عقد الجواهر 1/ 92 و 2/ 261، شرح ابن ناجي على الرسالة 2/ 57.

(4) انظر: التلقين ص 23، الذخيرة 1/ 375.

(5) لم يذكر ابن عبد البر رحمه الله فيه خلافا، وعده ابن رشد رحمه الله في المتفق عليه، وتبعه المصنف وخليل رحمهما الله، وروى ابن العربي رحمه الله جوازه كقراءتها. انظر: الكافي 1/ 172، المقدمات 1/ 135، مواهب الجليل 1/ 374 - 375.

(6) في ب: تقرأ.

(7) العتبية مع شرحها البيان والتحصيل 1/ 213، النوادر والزيادات 1/ 123، المنتقى 1/ 445.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت