وأما الخمسة المختلف فيها:
فالأول: الوطء فيما دون الفرج، وقد تقدم أن المشهور التحريم [1] .
الثاني: قراءة القرآن ظاهرا، والمشهور الجواز [2] ، وقد تقدم أيضا [3] .
الثالث: الوطء في الفرج بعد انقطاع الدم، وقبل [4] الاغتسال، والمشهور التحريم حتى تغتسل [5] .
وقيل: لا يحرم لكن [يكره] [6] للخلاف فيه، وهذا القول لابن بكير [7] .
وفي جواز وطئها إذا تيممت قولان [8] ، حكاهما ابن بشير، ثم بناهما على الخلاف في التيمم هل يرفع الحدث أم لا [9] ؟.
الرابع: رفع الجنابة إذا طرأ عليها الحيض [10] .
(1) ص 251.
(2) في القراءة روايتان: إحداهما: الإباحة، شهره المصنف، وقال الصاوي: هذا هو المعتمد. والثانية: المنع. انظر: التفريع 1/ 213، المنتقى 1/ 445، بلغة السالك 1/ 81.
(3) الذي تقدم قبل قليل في المانع العاشر ص 253 هو مس المصحف، وليس القراءة.
(4) في ب: قيل.
(5) قال القاضي عياض رحمه الله: ومشهور المذهب وقول عامة السلف والفقهاء أنها لا توطأ حتى تغتسل؛ لقوله تعالى: {? ? ? ?} [البقرة: آية 222] فقرن بالغاية وصفا وشرطا لا بد منه. الإكمال 1/ 125. وانظر: الإشراف 1/ 196، الاستذكار 3/ 188 - 190، بداية المجتهد 1/ 58.
(6) ساقط من أ.
(7) انظر: المنتقى 1/ 440، التنبيه 1/ 34، عقد الجواهر 1/ 93،جامع الأمهات ص 77، الذخيرة 1/ 377.
(8) مذهب المدونة 1/ 53: المنع، قال الباجي رحمه الله: هذا المشهور من مذهب مالك، وقال الشيخ أبو إسحاق - يعني ابن شعبان - يجوز وطؤها بالتيمم. المنتقى 1/ 441، وانظر:، عقد الجواهر 1/ 93، الذخيرة 1/ 377، مواهب الجليل 1/ 374.
(9) انظر: التنبيه 1/ 33، عقد الجواهر 1/ 93، الذخيرة 1/ 377.
(10) المشهور أنه يمنع رفع حدث الجنابة، وقيل: حكم الجنابة مرتفع مع الحيض، قال ابن رشد: وهو الصواب.
انظر: المقدمات 1/ 136، مواهب الجليل 1/ 374، شرح الزرقاني على خليل 1/ 138، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 173.