وفائدة [ذلك] [1] : قراءة القرآن ظاهرا لبقاء حدث الحيضة عليها، فيأتي في المرأة تجنب ثم تحيض ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها تقرأ القرآن ظاهرا وإن لم تغتسل للجنابة.
والثاني: أنه ليس لها أن تقرأ وإن اغتسلت للجنابة.
والثالث: تقرأ إذا [2] اغتسلت للجنابة [3] .
وصُوِّب القول [4] بقراءتها وإن لم تغتسل للجنابة.
فرع:
إذا قلنا بأن المشهور أن الحائض تقرأ، فهل الجنب كذلك؟.
فقال [5] ابن بشير (فيهما) [6] ثلاثة أقوال:
يقرآن، لا يقرآن، تقرأ الحائض دون الجنب [7] .
(1) ساقط من أ.
(2) في ب و ت: إن.
(3) انظر: المقدمات 1/ 136، مواهب الجليل 1/ 374، شرح الزرقاني على خليل 1/ 138، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 174.
(4) صوّبه ابن رشد رحمه الله، وقال البناني رحمه الله: هو المعتمد. انظر: المقدمات 1/ 136، حاشية البناني على شرح الزرقاني 1/ 138.
(5) في ت: نقل.
(6) في أ: فيها.
(7) المشهور منع قراءة الجنب القرآن إلا اليسير من الآيات على وجه التعوذ.
انظر: التفريع 1/ 212، الإشراف 1/ 126 - 127، عيون المجالس 1/ 122 - 124، التبصرة 1/ 50، شرح التلقين 1/ 332، الذخيرة 1/ 315، التاج والإكليل 1/ 317، مواهب الجليل 1/ 317.