الصفحة 252 من 1115

وفائدة [ذلك] [1] : قراءة القرآن ظاهرا لبقاء حدث الحيضة عليها، فيأتي في المرأة تجنب ثم تحيض ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تقرأ القرآن ظاهرا وإن لم تغتسل للجنابة.

والثاني: أنه ليس لها أن تقرأ وإن اغتسلت للجنابة.

والثالث: تقرأ إذا [2] اغتسلت للجنابة [3] .

وصُوِّب القول [4] بقراءتها وإن لم تغتسل للجنابة.

فرع:

إذا قلنا بأن المشهور أن الحائض تقرأ، فهل الجنب كذلك؟.

فقال [5] ابن بشير (فيهما) [6] ثلاثة أقوال:

يقرآن، لا يقرآن، تقرأ الحائض دون الجنب [7] .

(1) ساقط من أ.

(2) في ب و ت: إن.

(3) انظر: المقدمات 1/ 136، مواهب الجليل 1/ 374، شرح الزرقاني على خليل 1/ 138، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/ 174.

(4) صوّبه ابن رشد رحمه الله، وقال البناني رحمه الله: هو المعتمد. انظر: المقدمات 1/ 136، حاشية البناني على شرح الزرقاني 1/ 138.

(5) في ت: نقل.

(6) في أ: فيها.

(7) المشهور منع قراءة الجنب القرآن إلا اليسير من الآيات على وجه التعوذ.

انظر: التفريع 1/ 212، الإشراف 1/ 126 - 127، عيون المجالس 1/ 122 - 124، التبصرة 1/ 50، شرح التلقين 1/ 332، الذخيرة 1/ 315، التاج والإكليل 1/ 317، مواهب الجليل 1/ 317.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت