ص: (( أو بغيبة الحشفة في الفرج وإن لم ينزل، ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد، ويوجب الصداق، ويحصن الزوجين، ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها، [ويفسد الحج] [1] ، ويفسد الصوم ) ).
ش: الغريب، الحشفة: رأس الذكر، وهي ما فوق الختان [2] .
وقد تقدم أن الفرج في اللغة: العورة، وأنه يقع على فرجي [3] المرأة والرجل [4] .
والحد في اللغة: المنع [5] .
والِصَداق: بفتح الصاد، وقد تكسر في مهر المرأة [6] .
ومعنى يحصن: يعف، والإحصان: الإعفاف [7] .
(1) ساقط من أ.
(2) وتسمى أيضا الكَمَرة، ومن العرب من يسميها: الفَيشة والفيشلة. انظر: غرر المقالة ص 85، النهاية 1/ 391، لسان العرب 9/ 47.
(3) في ت: فرج.
(4) انظر ص 234.
(5) والفصل بين الشيئين، وسمي حد الزنا وغيره بذلك لأنه يمنع من معاودته أو لأنه مقدرمحدود.
وشرعا: ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره. انظر: تهذيب اللغة 3/ 419 - 421، النهاية 1/ 352، الثمر الداني ص 568، الفواكه الدواني 2/ 246، حاشية العدوي على كفاية الطالب 2/ 263.
(6) ويقال أيضا: صَدُقة بفتح الصاد وضم الدال، وصُدْقة بضم الصاد وإسكان الدال، وصَدْقة بفتح الصاد وإسكان الدال، خمس لغات: صَدَاق، وصِدَاق، وصَدُقة، وصُدْقة، وصَدْقة. وله ثمانية أسماء: الصداق، والمهر، والنِحلة، والفريضة، والأجر، والعليقة، والعقر، والحباء.
انظر: لسان العرب 10/ 196، تحرير ألفاظ التنبيه ص 256 - 257، المطلع ص 326.
(7) أصل الإحصان في اللغة المنع، وله معان في الشرع: الإعفاف، والتزويج، والإسلام، والحرية.
وحد الإحصان الموجب للرجم عند المالكية: أن يكون حرا، مسلما، بالغا، عاقلا، قد وطئ قبل أن يزني، وطئا مباحا، في عقد نكاح صحيح. وفي العقل خلاف في المذهب.
انظر: الصحاح 5/ 2101، لسان العرب 13/ 120، الاستذكار 24/ 61، جامع الأمهات ص 516، شرح حدود ابن عرفة 2/ 640 - 641.