والإحلال: خلاف التحريم [1] . والصوم: الإمساك [2] . والحج: القصد [3] .
وسيأتي الكلام على هذه الألفاظ في مواضعها [4] إن شاء الله تعالى بأبسط من هذا.
فصل:
قد تقدم دليل وجوب الغسل من التقاء الختانين.
وأما وجوب الحد؛ فلأن الحد يجب بفعل الزاني، وذلك يحصل بالإيلاج [5] بلا خلاف [6] لقوله تعالى: {? } الآية [7] .
وأما وجوب الصداق فلقوله تعالى: { ? ? ? ? ? ?} [8] فدل ذلك على أن مجرد [9] المسيس يوجب كل الصداق، ولا خلاف أن هذا (مسيس) [10] ، أعني: مغيب الحشفة في الفرج.
(1) انظر: الصحاح 4/ 1672، القاموس المحيط ص 1275.
(2) أي مطلق الامساك، فكل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم.
وشرعا عرفه الفاكهاني وغيره في باب الصيام بقوله: الإمساك عن شهوتي البطن والفرج بنية قبل الفجر، أو معه، إلى غروب الشمس. انظر: العين ص 536، الصحاح 5/ 1970، التحرير والتحبير 149/ ب، كفاية الطالب 1/ 387، الثمر الداني ص 293، الفواكه الدواني 1/ 351.
(3) أصله من قولك حججت فلانا إذا أتيته مرة بعد مرة.
شرعا قال ابن عرفة في حده: زيارة وطواف ذي طهر أخص بالبيت عن يساره سبعا بعد فجر يوم النحر، والسعي بين الصفا والمروة، ومنها إليها سبعا بعد طواف، كذلك لا بقيد، وقته بإحرام في الجميع.
تهذيب اللغة 3/ 388، لسان العرب 2/ 226، شرح حدود ابن عرفة 1/ 171، مواهب الجليل 2/ 470.
(4) في ب: موضعها.
(5) في ب: من الإيلاج.
(6) (بلا خلاف) ساقط من ب.
(7) سورة النور: الآية 2.
(8) سورة البقرة، الآية: 237.
(9) (مجرد) ساقط من ب.
(10) في أ: المسيس.