فهرس الكتاب
فوجب أن يكون كماله في مقابلة أقل الطهر في النصف الآخر، لأن الزمان منقسم [1] نصفين إذا ثبت أن نصفه أكثر الحيض فنصفه الآخر أقل الطهر؛ لأنه لا حد لأكثره" [2] ."
قلت: الحيض لا حد لأقله محصور على المشهور [3] .
ولأكثره حد محصور وقد تقدم أنه خمسة عشر يوما [4] .
والنفاس لا حد لأقله [5] ، واختلف في تحديد أكثره وقد تقدم ذلك أيضا [6] .
وأما الطهر فلأقله حد قد تقدم الخلاف فيه [7] .
وأما أكثره فلا حد له محصور، والأصل فيه اختلاف العادة في ذلك وتفاوتها في المِداد [8] وأن كثيرا من النساء قد يطهرن الشهرين والثلاثة والسنة والأقل والأكثر وربما انقطع
(1) في ت: المنقسم.
(2) انظر: الإشراف 1/ 190 - 191.
(3) انظر ما تقدم في ص 276.
(4) وهو مشهور المذهب. انظر ص 246.
(5) انظر: التفريع 1/ 207، المعونة 1/ 42، الاستذكار 3/ 250، المنتقى 1/ 459، المقدمات 1/ 129، الذخيرة 1/ 393، مواهب الجليل 1/ 376، حاشية العدوي على كفاية الطالب 1/ 135.
(6) والمشهور الذي عليه أكثر أصحاب مالك ستون يوما. انظر ص 247.
(7) المشهور قول ابن مسلمة خمسة عشر يوما انظر ما تقدم 282.
(8) في ب و ت: المُدد.