فهرس الكتاب
والرواية [1] (الثالثة) [2] : أنها تجلس ما دام الدم بها إلى خمسة عشر يوما، ثم تكون مستحاضة، وهذه رواية ابن القاسم والمدنيين [3] من أصحاب مالك، وإليه ذهب المدنيون [4] .
ووجهها: أن كل دم خرج من الفرج فالحيض/ [5] أولى به، وليس هاهنا ما يمنع [6] كون هذا الدم حيضا، لأنه موجود في زمانه وصفته، وإمكان كونه حيضا يوجب [7] الحكم له [8] بذلك [9] .
(1) في ت: الراية.
(2) في"أ": الثانية.
(3) في المنتقى 1/ 452 وعقد الجواهر 1/ 93: أكثر المدنيين.
(4) قال ابن القصار: وهو القياس، وإنما استحسن الأول -يعني الرواية الثانية- احتياطا، وقال ابن بطال: أخذ به الأكابر من أصحابه: المغيرة، وابن دينار، وابن أبي حازم، ومطرف، وابن الماجشون، وابن نافع. انظر: المدونة 1/ 54، عيون الأدلة 1/ 129/ ب، الإشراف 1/ 191، شرح صحيح البخاري لابن بطال 1/ 429، المنتقى 1/ 452، المقدمات 1/ 131، عقد الجواهر 1/ 93، الذخيرة 1/ 382.
(5) نهاية لوحة/ 96 من ت.
(6) في ب و ت: (من أن يمنع) بدل (ما يمنع) .
(7) في ب: فوجب
(8) (له) ساقط من"ب، ت".
(9) انظر: الإشراف 1/ 192، المعونة 1/ 74