فهرس الكتاب
فرع:
فإذا [1] اختلفت عادتها استظهرت على أكثرها على المشهور [2] .
وقال: ابن حبيب على أقلها [3] .
ومنشأ الخلاف: هل (نقول) [4] الأصل الحيض حتى تتبين الاستحاضة، ولا يتبين إلا بمضي أكثر العادة والاستظهار [ويؤيده قوله - صلى الله عليه وسلم: (( واستظهري بثلاثة أيام ) )[5] .
أو نقول: العبادات في ذمتها بيقين فلا تسقط بالشك فتقتصر على أقل عادتها، وتأتي بما في ذمتها] [6] ، ويؤيده [7] قوله - صلى الله عليه وسلم: (( اقعدي عادتك ) )الحديث [8] .
فرع:
وأيام الاستظهار عند قائله كأيام الحيض وهو المشهور، [فإن بقي بعدها إلى تمام خمسة عشر يوما أياما، فقيل: حكمها حكم الطاهر المطلق] [9] ، وقيل: بل على أنه احتياط.
(1) في ب و ت: فإن.
(2) انظر: النوادر والزيادات 1/ 386، المقدمات 1/ 132، عقد الجواهر 1/ 94، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 86، مواهب الجليل 1/ 368.
(3) انظر المصادر السابقة.
(4) في أ: يقول.
(5) تقدم قريبا تخريج الحديث وأنه حديث منكر، فلا يحل الاحتجاج به أو نسبته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر ص 290.
(6) ساقط من أ.
(7) في ت: يؤيد.
(8) جزء من حديث جابر تقدم تخريجه في ص 290.
(9) زيادة من عقد الجواهر 1/ 94 لا بد منها لاستقامة المعنى. وانظر: جامع الأمهات ص 76، شرح ابن ناجي على الرسالة 1/ 86، مواهب الجليل 1/ 368.